דילוג לתוכן העמוד

ادعاء السلطة: القانون لا يسري عليّ (البند 14 من القانون)

في قرار حكم عتسيون ضد ليفي[1] جاء ما يلي: …"مقابل نية المشرّع وغاية القانون الواضحة – لا مكان لإنفاذ تفسير موسّع للبند 14.. خصوصًا في ضوء حقيقة أنّ القانون منح الدولة وسائل أخرى، مثل تلك التي في البند 9، لغرض تحقيق هدف الحفاظ على أمنها أو على سائر الأهداف التي في البند 9 من القانون… القاعدة هي أن أوامر القانون التي تقلّص النقد القانوني يجب أن تُفسر بشكل مقلص. جميع هذه هي أسباب ثقيلة الوزن تبرّر طريقة التفسير المقلّص الذي يجب على المحكمة اعتماده حين تفسّر البند 14 من القانون.

ما ينتج عن هذا أنه يجب الإقرار بأن البند 14 لا يخرج من مجال سريان القانون مسائل تخصّ عامة عمل أحد الأجسام التي يغطيها، بل المعلومات التي أنتجها، جمعها أو يحوز عليها بشكل حصريّ فقط أحد تلك الأجسام".

في قضية أفراهام فريد[2] عبر القاضي في حينه براك عن تشكيكه فيما إذا لم يكن من الممكن القاء واجب نشر المعلومات على الأجسام المستثناة من القانون في البند 14، بحكم مبادئ خارج القانون: "برأيي هناك شكّ، خصوصًا، فيما إذا كان البند 14(أ) من قانون حرية المعلومات، 1998، الذي يخرج من إطار سريان القانون منظومة تحقيقات شرطة إسرائيل، يخلق "ترتيبًا سلبيًا" معناه أنه في غياب مصلحة شخصية، لا يوجد واجب على شرطة إسرائيل بالسماح بالاطلاع على ملف تحقيق. لكن، وبما أن المصلحة الشخصية كهذه قائمة أصلا برأينا، فيمكن إبقاء هذا السؤال، أيضًا، على أنه بحاجة للتدقيق". في مقاله "حرية المعلومات والمحكمة" طرح القاضي براك إمكانية أنّ واجب الكشف يسري على هذه الأجسام بحكم قاعدة الأحكام الصادرة: "يقف أمامنا السؤال ما إذا لم يكن هناك مجال لإنفاذ قاعدة الأحكام الصادرة خارج إطار القانون… القانون يعترف بعدد من الحالات لا تسري فيها أوامر القانون – ما يسمّيه بروفيسور سيغال "ملفّات في الظلام". فهل يمكن إخراج هذه الملفّات إلى نور الشمس بواسطة قاعدة الأحكام الصادرة التي تواصل التطوّر إلى جانب القانون؟".

القاضي ليفي قرّر في القضية نفسها: "لا يعني ذلك أنّ هذه الترتيبات السلبية تحظر على عناصر التحقيق كشف معلومات في حيازتها. ما ينبع من ذلك هو أنّه حيث وجد هؤلاء سببًا لعدم كشف المعلومات، فإنّ عملهم ليس بمثابة خارج حيز السلطة. الاستنتاج هو أن البتّ في مسألة الكشف خاضعة لاعتبار السلطات، ومثل كل نشاط آخر لسلطة إدارية، مرتبط بتفعيل اعتبار، هنا أيضًا – يجب على الاعتبار أن يفعّل لأجل غاية لائقة وبشكل نسبيّ".


[1] إجراء جنائي 282/00 عتصيون ضد ليفي أحكام مركزية 32 (7) 283.

[2] التماس 10271/02 افراهام فريد ضد شرطة إسرائيل – لواء القدس [بدؤور (لم ينشر بعد) 06 (17) 374].

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️